النِّصْفُ، ونصفهُ، ونصفُ نِصْفِهِ، والثلثانِ، ونصفُهما، ونصفُ نِصْفِهمَا. والمرادُ منْ أهْلِها مَنْ يستحقُّها بنصِّ كتاب اللهِ، قالَ ابنُ بطَّالٍ (١) : المرادُ بِأوْلَى رجلٍ أن الرجالَ منَ العصبةِ بعدَ أهلِ الفَرائضِ إذا كانَ فيهمْ مَنْ هوَ أقربُ إلى الميْتِ استحقَّ دونَ مَنْ هوَ أبعدُ، فإنِ اسْتَووْا اشتركُوا ولم يقصدْ منْ يدلي بالآباءِ والأمهاتِ مَثَلًا لأنهُ ليسَ فيهمْ مَنْ هوَ أوْلَى [إلى الميت] (٢) إذا اسْتَوَوْا في المنزلةِ. وقالَ غيرُه (٣) : المرادُ بهِ العمَّةُ معَ العمِّ، وبنتُ الأخ معَ ابن الأخِ، وبنتُ العمِّ معَ ابن العمِّ، وخَرَجَ منْ ذلكَ الأخُ والأختُ لأبوينِ، أَوْ لأب، فإنهم يرثونَ بنصِّ قولِه تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٤) وأقربُ العصباتِ البنونَ، ثمَّ بَنُوْهُم وإنْ سَفلُوا، ثمَّ الأبُ، ثمَّ الجدُّ أبُو الأبِ وإنْ عَلَا، وتفاصيلُ العصباتِ وسائرِ أهلِ الفرائضِ مُسْتَوْفَى في كُتُبِ الفرائضِ. والحديثُ مبنيٌّ على وجودِ عَصَبةٍ منَ الرجالِ فإذا لم توجدْ عَصَبَةٌ منَ الرِّجالِ أعْطَى بقيةَ الميراثِ مَنْ لا فَرْضَ لهُ منَ النساءِ كما يأتي (٥) في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأختٍ.
٢/ ٨٩٤ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦) . [صحيح]