فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 2551

حديدٍ كما عرفتَ، وإنْ أُرِيدَ غيرُه فيحتملُ وهوَ بعيدٌ لقولِ المصنفِ (وهوَ طرفٌ منَ الحديثِ الطويلِ المتقدِّمِ في أوائلِ النكاحِ) وعلى تقديرِ أنهُ أريدَ ذلكَ الحديثُ فتأويلُه أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ في جَعْلِ الصداقِ خاتمًا منْ حَديدٍ وإنْ لم يتمَّ العقدُ عليهِ.

٩/ ٩٧٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا (١) ، وفي سَنَدِهِ مَقَالٌ. [ضعيف]

(وعنْ عليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: لا يكونُ المهرُ أقلَّ منْ عشرةِ دراهمَ، أخرجُه الدارقطنيُّ موقوفًا وفي سندهِ مقالٌ) ، أي موقوفٌ على عليٍّ - رضي الله عنه -. وقدْ رُويَ منْ حديثِ جابرٍ مرفوعًا ولم يصحَّ (٢) . والحديثُ معارضٌ بالأحاديث المتقدمةِ المرفوعةِ الدالةِ على صحةِ أيِّ شيءٍ صح جعلُه ثمنًا صحَّ جعله مهرًا كما عرفتَ، والمقالُ الذي في الحديثِ هوَ أن فيهِ مبشرَ بنَ عبيدٍ، قالَ أحمدُ: كانَ يضعُ الحديثَ.

[استحباب تخفيف المهر]

١٠/ ٩٧٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ" ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤) . [صحيح]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت