حديدٍ كما عرفتَ، وإنْ أُرِيدَ غيرُه فيحتملُ وهوَ بعيدٌ لقولِ المصنفِ (وهوَ طرفٌ منَ الحديثِ الطويلِ المتقدِّمِ في أوائلِ النكاحِ) وعلى تقديرِ أنهُ أريدَ ذلكَ الحديثُ فتأويلُه أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ في جَعْلِ الصداقِ خاتمًا منْ حَديدٍ وإنْ لم يتمَّ العقدُ عليهِ.
٩/ ٩٧٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا (١) ، وفي سَنَدِهِ مَقَالٌ. [ضعيف]
(وعنْ عليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: لا يكونُ المهرُ أقلَّ منْ عشرةِ دراهمَ، أخرجُه الدارقطنيُّ موقوفًا وفي سندهِ مقالٌ) ، أي موقوفٌ على عليٍّ - رضي الله عنه -. وقدْ رُويَ منْ حديثِ جابرٍ مرفوعًا ولم يصحَّ (٢) . والحديثُ معارضٌ بالأحاديث المتقدمةِ المرفوعةِ الدالةِ على صحةِ أيِّ شيءٍ صح جعلُه ثمنًا صحَّ جعله مهرًا كما عرفتَ، والمقالُ الذي في الحديثِ هوَ أن فيهِ مبشرَ بنَ عبيدٍ، قالَ أحمدُ: كانَ يضعُ الحديثَ.
١٠/ ٩٧٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ" ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤) . [صحيح]