فهرس الكتاب

الصفحة 2031 من 2551

[[الباب الرابع] باب حد الشارب، وبيان المسكر]

١/ ١١٦٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بجَرِيدَتَيْن نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمن بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) . [صحيح]

(عنْ أنسِ بنِ مالكٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ برجلٍ قدْ شربَ الخمرَ فجلدهُ بجريدتَيْنِ نحوَ أربعينَ قالَ) أنسٌ (وفعلَه أبو بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ استشارَ النَّاسَ فقالَ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: [أخفُّ الحدودِ ثمانونَ فأمرَ بهِ عمرُ. متفقٌ عليهِ) ] (٢) .

الخمرُ مصدرُ خَمِرَ - كضربَ ونصرَ - خمْرًا، يسمَّى بهِ الشرابُ المعتصَرُ منَ العِنَبِ إذا غَلَى وقذَفَ بالزَّبَدِ وهيَ مؤنثةٌ وتُذَكَّرُ. ويقالُ: خمرةٌ.

وفي الحديثِ مسائلُ:

الأُولى: أنَّ الخمرَ [يُطلق] (٣) على ما ذُكِرَ حقيقةً إجماعًا، ويُطْلَقُ على ما هوَ أعمُّ منْ ذلكَ، وهوَ ما أسكرَ منَ العصيرِ أو منَ النبيذِ أوْ غيرِ ذلكَ. وإنَّما اختلفَ العلماءُ هلْ هذَا الإطلاقُ حقيقةً أَوْ لا؟ قالَ صاحبُ "القاموسِ" (٤) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت