عمرَ مرفوعًا: "لا سهوَ إلا في قيام عنْ جلوسٍ، أوْ جلوسٍ عنْ قيامٍ" ، أخرجهُ الدارقطنيُّ (١) ، والحاكمُ (٢) ، والبيهقيُّ (٣) ، وفيهِ ضعفٌ. ولكنْ يؤيدُ ذلكَ أنَّها قدْ وردتْ أحاديثُ كثيرةٌ في الفعلِ القليلِ، وأفعالٍ صدرتْ منهُ - صلى الله عليه وسلم -، ومنْ غيرهِ معَ علمهِ بذلكَ، ولمْ يأمرْ فيها بسجودِ السهوِ، ولا سجدَ لما صدرَ عنهُ منْها. قلتُ: وأخرجَ النسائيُّ (٤) مِنْ حديث ابن بُحَيْنَةَ "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى فقامَ في الركعتينِ، فسبَّحوا لهُ فمضَى، فلما فرغَ منْ صلاتهِ سجدَ سجدتينِ، ثمَّ سلَّمَ" ، وأخرجَ أحمدُ (٥) ، والترمذيُّ (٦) ، وصححهُ منْ حديثِ زيادِ بن علاقةَ قالَ: "صلَّى بنَا المغيرةُ بنُ شعبةَ، فلمَّا صلَّى ركعتينِ قامَ ولمْ يجلسْ، فسبَّحَ لهُ مَنْ خَلَفهُ، فأشارَ إليهمْ أن قومُوْا، فلمَّا فرغَ مِنْ صلاتِهِ سلَّمَ ثمَّ سجدَ سجدتينِ، وسلَّمَ، ثمَّ قالَ: هكذا صنعَ بِنَا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " . إلَّا أن هذهِ فيمَنْ مضَى بعدَ أنْ [يسبِّحُوا] (٧) لهُ، فيحتملُ أنهُ سجدَ لتركِ التشهدِ، وهوَ الظاهرُ.
٨/ ٣٢٠ - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ" ، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ (٨) ، وَالْبَيْهَقيُّ (٩) بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ: فَإِنْ سَهَا