والتابعينَ. قال: وهوَ الذي ذكرهُ مالكٌ في الموطأِ (١) ، ولم يحكِ ابنُ المنذرِ وغيرهُ عنْ مالكِ، ورُوي عنْ مالك الإرسال وصارَ إليهِ أكثرُ أصحابهِ (٢) .
١٣/ ٢٦٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣) . [صحيح]
- وَفِي رِوَايةٍ لابْنِ حِبَّانَ (٤) وَالدَّارقُطْنيِّ (٥) : "لَا تُجْزِئُ صَلاة لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" [إسناده صحيح]
- وَفي أُخْرَى، لأَحْمَدَ (٦) ، وَأَبي دَاوُدَ (٧) ، وَالتّرْمِذِيِّ (٨) ، وَابْنِ حِبَّانَ (٩) : "لَعلَّكُمْ تَقْرَأونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ " ، قُلْنَا: نَعَمْ، قَال: "لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِهَا" . [ضعيف]