الأظهرُ [في الجزيةِ] أنَّها مأخوذةٌ منَ الإجزاءِ لأنَّها تكفي مَنْ تُوضَعُ عليهِ في عصمةِ دمهِ، (والهدنةُ) : هي متاركةُ أهلِ الحربِ مدةً معلومةً لمصلحةٍ، ومشروعيةُ (١) الجزيةِ سَنةَ تسعٍ على الأظهرِ وقيلَ: سنةَ ثمانٍ.
١/ ١٢٢٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهَا يَعْني الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢) . [صحيح]
وَلَهُ طَرِيقٌ في "الْمُوَطَّإ" (٣) فِيها انْقِطَاعٌ. [مرسل منقطع]
(عنْ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أخذَها - يعني الجزيةَ - منْ مَجوسِ هَجَرَ. رواة البخاريُّ ولهُ طريق في "الموطأ" فيها انقطاعٌ) ، وهيَ ما أخرجَهُ الشافعيُّ (٤) عن ابن شهابٍ أنهُ بلغَهُ "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أخذ الجزيةَ منْ مجوسِ