فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 2551

سمعَه منْ محمدِ بن عبيد اللَّهِ العرزميِّ (١) ، والعرزميُّ لا يساوي حديثُه شيئًا، قالَ: والصحيحُ حديثُ ابن عباسٍ يعني المتقدِّمَ. وهكذَا قالَ البخاري والترمذيُّ والدارقطني والبيهقي وحكاهُ عنْ حُفَّاظِ الحديثِ.

وأما ابنُ عبدِ البرِّ (٢) فنهُ جنحَ إلى ترجيحِ روايةِ عمرِو بن شعيبِ وجمعَ بينَه وبينَ حديثِ ابن عباسٍ، فَحُمِلَ قولُه في حديثِ ابن عباسٍ: بالنكاحِ الأولِ، أي بشروطِه، ومعنَى لم يحدثْ شيئًا: أي لم يزدْ على ذلكَ شيئًا، وقدْ أشرْنا إليهِ آنِفًا. قالَ: وحديثُ عمرِو بن شعيبٍ تعضدُه الأصولُ، وقدْ صرَّحَ فيهِ بوقوعِ عقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ، والأخذُ بالصريحِ أوْلَى منَ الأخذِ بالمحتملِ، انتهى.

قلتُ: يردُّ تأويلَ حديثِ ابن عباسٍ تصريحُ ابن عباسٍ في روايةِ: "فلمْ يحدثْ شهادةً ولا صَدَاقًا" ، رواهُ ابنُ كثيرٍ في "الإرشادِ" ونسبَه إلى إخراجِ الإمامِ أحمدَ [له] (٣) ، وأما قولُ الترمذيِّ: والعملُ على حديثِ عمرِو بن شعيبٍ، فإنهُ يريدُ عملَ أهلِ العراقِ، ولا يخْفَى أن عملَهم بالحديثِ الضعيفِ وهجرُ القوي لا يُقَوِّي [الضعيفَ] (٤) بل يُضَعِّفُ ما ذهبوا إليهِ منَ العملِ.

[من أسلم فهو أحق بزوجته]

٩/ ٩٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُها فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الآخَرَ، وَرَدَّها إلى زوجِهَا الأوَّلِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وَأَبُو دَاوُدَ (٦) وَابْنُ مَاجَهْ (٧) . وَصَحَّحَه ابْنُ حِبَّانَ (٨) وَالْحَاكِمُ (٩) . [ضعيف]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت