فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 2551

- وَفي رِوَايَةٍ لابْنِ عَدِيٍّ (١) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: "الطَّلاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ" . [حسن لغيره]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثٌ جَدّهنَّ جَدٌّ وهزلهنَّ جَدٌّ: النكاحُ والطلاقُ والرجعةُ. رواه الأربعة إلا النسائيَّ وصحَّحَهُ الحاكمُ، وفي روايةٍ) عنْ أبي هريرةَ (لابنِ عديٍّ منْ وجْهٍ آخرَ ضعيفٍ: الطلاق والعتاق والنكاحُ) ، وقد بيَّنَ معناها قولهُ:

٧/ ١٠١٣ - وَللْحَارِثِ بْنِ أَبي أُسَامَةَ (٢) مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - رَفَعَهُ: "لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ في ثَلاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعِتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ" ، وَسَنَدُهُ ضَعيفٌ. [حسن لغيره]

(وللحارثِ بن أبي أُسامةَ منْ حديثِ عبادةَ بن الصامتِ رفعه: لا يجوز اللعبُ في ثلاثٍ: النكاحِ والطلاقِ والعتاقِ، فمنْ قالهنَّ فقد وجَبْنَ. وسندهُ ضعيفٌ) لأنَّ فيهِ ابنَ لهيعةَ وفيهِ انقطاعٌ. أيضًا والأحاديثُ دلَّتْ على وقوعِ الطلاقِ منَ الهازلِ وأنهُ لا يحتاجُ إلى النيةِ في الصريحِ، وإليهِ ذهبَ الهادويةُ والحنفيةُ والشافعيةُ، وذهبَ أحمدُ والناصرُ والصادقُ والباقرُ إلى أنهُ لا بدَّ منَ النيةِ لعمومِ حديثِ الأعمالِ بالنياتِ، وأُجِيبَ بأنهُ عامٌّ خصَّه ما ذكرَ منَ الأحاديثِ ويأتي الكلامُ في العتقِ.

حكم ما تحدَّثت به النفس

٨/ ١٠١٤ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَزَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت