فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 2551

"تابعهُ معمرٌ ووصلهُ عمرُ بنُ قيسٍ عن الزهريِّ. وقولُ مالكٍ هوَ الصحيحُ" . وفي البابِ عن ابن عمرَ أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (١) بإسنادٍ قويٍّ. والحديثُ دليل على عدمِ صحَّةِ بيعِ المضامينِ والملاقيحِ. وقدْ تقدَّم وهو إجماعُ (٢) .

[[بيان فضل الإقالة] ]

٤٤/ ٧٧٩ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بيعته أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ" ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) ، وَابْنُ مَاجَه (٤) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥) ، وَالحَاكِمُ (٦) . [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أقالَ مسلمًا بيعتَه أقالَ اللهُ عثْرَتَه. رواه أبو دوادَ، وابنُ ماجهْ، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ) ، وهوَ عندهُ بلفظِ: مَنْ أقالَ مسلمًا أقاله (٧) اللهُ عثرته يومَ القيامةِ. قالَ أبو الفتحِ (٨) القشيريِّ: هوَ على شرطِهما. وفي البابِ ما يشدُّه منَ الأحاديثَ الدالةِ على [فضيلة] (٩) الإقالة، وحقيقتُها شرعًا: رفعُ العقدِ الواقع بينَ المتعاقديْنِ، وهيَ مشروعةٌ إجمالًا، ولا بدَّ منْ لفظٍ يدل [عليها] (١٠) ، وهوَ أقَلْتُ أو ما يفيدُ معناهُ عرفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت