وللإقالةِ شرائطُ ذُكِرَتْ في كتبِ الفروعِ لا دَليلَ عليها، وإنَّما دلَّ الحديثُ على أنَّها تكونُ بينَ المتبايعينِ لقولِه: بيعَته.
وأما كونُ المُقالِ مسلمًا فليسَ بشرط، وإنما ذكرَه لكونهِ حكمًا أغلبيًا، وإلا فَثَوابُ الإقالةِ ثابتٌ في [إقالةِ] (١) غيرِ المسلمِ، وقدْ وردَ بلفظِ: منْ أقالَ نادِمًا. أخرجهُ البزارُ (٢) .
* * *