الدارقطنيُّ (١) ، وفيهِ أيضًا متروكٌ. ولا يلزمُ الوفاءُ بنذرِ المعصيةِ لقولِه: "فلا يعصِه" ، ولما يفيدُه قولُه:
١٥/ ١٢٩٤ - وَلمُسْلِمٍ (٢) مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ" . [صحيح]
(ولمسلمٍ منْ حديثِ عمرانَ: لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةٍ) ؛ فإنهُ صريحٌ في النَّهْي عن الوفاءِ كالذي قبلَه.
١٦/ ١٢٩٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣) . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم. [صحيح]
- وَلأَحْمَدَ (٤) ، وَالأَرْبَعَةِ (٥) : فَقَالَ: "إِنْ الله تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ