فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 2551

عندَ موتهِ إلَّا بثلاثٍ لكلٍّ منَ الدارسينَ، والرهاويينَ، والأشعريينَ، بجادّ (١) مائةِ وسْقٍ منْ خيبرَ، وأنْ لا يُتْرَكَ في جزيرةِ العربِ دِيْنَانِ، وأنْ يُنَفَّذَ بعثُ أسامةَ. وأخرجَ مسلمٌ (٢) منْ حديثِ ابن عباسٍ - رضي الله عنه -: "أوْصَى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بثلاثٍ: أجيزُوا الوفدَ بنحو ما كنتُ أجيزُهم" ، الحديثَ.

وفي حديثِ ابن أبي أَوْفَى أَوْصَى بكتاب اللَّهِ، وفي حديثِ أنسٍ عندَ النسائيِّ (٣) ، وأحمدَ (٤) ، وابنِ سعدٍ (٥) كانتْ وَصِيّتهُ - صلى الله عليه وسلم - حينَ حَضَرَهُ الموتُ الصلاةَ وما ملكتْ أيمانُكم. وقد ثبتتْ وصيتُه بالأنصارِ (٦) ، وبأهلِ بيتِه (٧) ، ولكِنَّها ليستْ عندَ الموتِ، ورُوِيَ غيرُ ذلكَ. وقدْ ثبتَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أرادَ في مرضِهِ أنْ يكتبَ كتابًا وهوَ وصيّتُه - صلى الله عليه وسلم - للأمةِ إلا أنهُ حِيْلَ بينَه وبينَه كما [رواه] (٨) البخاريُّ (٩) .

الوصيَّة عند الموت بثلث المال

٢/ ٩٠٧ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت