الشخِّيرِ (١) ، وإسنادُهُمَا ضعيفٌ.
[وفي] (٢) الحديثِ [دليل] (٣) على شرعيةِ الصلاةِ في النعالِ (٤) ، وعلى أن مسحَ النعلِ منَ النجاسةِ مطهرٌ لهُ منَ القذرِ والأذَى، والظاهرُ فيهمَا عندَ الإطلاقِ النجاسةُ سواءٌ كانت [النجاسة] (٥) رطبةً أو جافةً، ويدلُّ لهُ سببُ الحديثِ، وهوَ إخبار جبريلَ لهُ - صلى الله عليه وسلم - أن في نعلهِ أَذًى فخلَعهُ في صلاتهِ واستمرَّ فيهَا؛ فإنهُ سببُ هذَا، وأنَّ المصلِّيَ إذا دخلَ في الصلاةِ وهوَ متلبسٌ بنجاسةٍ غيرُ عالمٍ بها أوْ ناسَيًا لها ثمَّ عرفَ بها في أثناءِ صلاتهِ أنهُ يجبُ عليهِ إزالتُها، ثمَّ يستمرُّ في صَلاتِه ويبني على ما [قد] (٦) صلَّى، وفي الكلِّ خلافٌ إلَّا أنهُ لا دليلَ للمخالفِ يقاومُ [هذا] (٦) الحديثَ فلا نطيلُ بذكرهِ. ويؤيدُ طهوريةَ النعالِ بالمسحِ بالترابِ الحديثُ [الآتي وهوَ] (٦) :
١٤/ ٢٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ" . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٧) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (٨) . [صحيح لغيره]
(وَعَنْ أَبِي هرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الأَذَى بِخفَّيْهِ) أي: [مثلًا أو] (٩) نعليهِ، أوْ أيِّ ملبوسٍ لقدميهِ (فَطَهُورُهمَا) أي: الخفينِ (التُّرَابُ.