فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 2551

أخرجهُ النسائيُّ، وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ، وهذا لفظُه). فالنَّهْيُ عنْ صومِه كانَ أوَّلَ الأمرِ حيثُ كانَ - صلى الله عليه وسلم - يحبُّ موافقةَ أهلِ الكتابِ، ثمَّ كانَ آخرَ أمرِه - صلى الله عليه وسلم - مخالفتُهم، كما صرَّحَ بهِ الحديثُ نفسُه، وقيلَ: بلِ النّهْيُ كانَ عنْ إفرادِه بالصومِ إلَّا إذا صامَ ما قبلَه أو ما بعدَه. وأخرجَ الترمذيُّ (١) منْ حديثِ عائشةَ قالتْ: "كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - منَ الشهرِ السبتِ والأحدِ والاثنينِ، ومنَ الشهرِ الآخرِ الثلاثاءِ والأربعاءِ والخميس" . وحديثُ الكتاب [دلَّ] (٢) على استحبابِ صومِ السبتِ والأحدِ مخالفةً لأهلِ الكتابِ، وظاهرهُ صومُ كلٍّ على الانفرادِ أو الاجتماعِ.

[النهي عن صوم عرفة بعرفة]

١٥/ ٦٥١ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ صَوْمِ يوم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ (٣) ، وصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤) وَالْحَاكِمُ (٥) ، واسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ (٦) . [ضعيف]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عنْ صومِ يومِ عرفةَ بعرفةَ. رواهُ الخمسةُ غيرُ الترمذيِّ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ والحاكمُ، واستنكرهُ العقيليُّ) ، لأنَّ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت