فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 2551

المؤذنَ في [العيدين] (١) أنْ يقولَ (٢) : الصلاةُ جامعةٌ ". قالَ في الشرحِ: وهذا مرسلٌ يعتضدُ بالقياسِ على الكسوفِ لثبوتَ ذلكَ فيه. قلتُ: وفيهِ تأمّلٌ.

٩/ ٤٦١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٣) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٤) . [حسىن]

(وعن أَبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قالَ: كانَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يصلِّي قبلَ العيدِ شيئًا، فإذا رجعَ إلى منزلهِ صلَّى ركعتينِ. رواة ابن ماجَهْ بإسنادٍ حسنٍ) ، وأخرجهُ الحاكمُ (٥) ، وأحمدُ (٦) ، وروى الترمذيُّ (٧) عن ابنٍ عمرَ نحوَه، وصحّحهُ، وهوَ عندَ أحمدَ (٨) ، والحاكم (٩) . ولهُ طريقٌ أخْرى عندَ الطبرانيِّ في الأوسطِ (١٠) ، لكنْ فيهِ جابرٌ الجعفيُّ وهوَ متروكٌ.

والحديثُ يدلُّ على أنهُ شرعَ صلاةَ ركعتينِ بعدَ العيدِ في المنزلِ، وقدْ عارضَهُ حديثُ ابن عمرَ عندَ أحمدَ مرفوعًا: " لا صلاة يومَ العيد [لا] (١١) قبلَها ولا بعدَها"، ويجمعُ بينَهما بأنْ المرادَ: لا صلاةَ في الجبَّانةِ.

شرعية الخروج إلى المصلَّى

١٠/ ٤٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت