وقيلَ معناهُ ما لم يقبضْ، لأنَّ السلعةَ قبلَ قَبْضِها ليستْ في ضمانِ المشتري، إذا تلفتْ تلفتْ منْ مالِ البائعِ.
والرابعةُ: قولُه: (ولا بيع ما ليسَ عندَك) ؛ قدْ فسَّرها حديثُ حكيمِ بن حزامٍ عندَ أبي داودَ (١) ، والنَّسَائيَّ (٢) أنهُ قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، يأتيني الرجلُ فيريدُ منِّي [المبيع] (٣) ليسَ عندي، فأبتاعُ لهُ منَ السوقِ، قالَ: (لا تبعْ ما ليسَ عندَك) ؛ فدلَّ على أنهُ لا يحلُّ بيعُ الشيءِ قبلَ أن [يملك] (٤) .
٢١/ ٧٥٦ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (عَنْ بَيعِ الْعُرْبَانِ) ، روَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي (٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ. [ضعيف]
(وعنهُ) أي عمروِ بن شعيبٍ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ بيعِ العُربانِ) بضمِّ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ، وبالباءِ الموحدةِ، ويقالُ: أربانُ، ويقالَ: عربونٌ (رواهُ مالكٌ، قال: بلغني عنْ عمروِ بن شعيبٍ بهِ) ، وأخرجَهُ أبو داودَ، وابنُ ماجهْ، وفيهِ راوٍ لمْ يُسَمَّ، وسُمِّي في روايةٍ (٦) فإذا هوَ ضعيفٌ، ولهُ طُرُقٌ لا تخلُو عنْ