قولِه في الحديثِ: "لا صَدَاقَ بينَهما" أنهُ عِلَّةُ النَّهْي، وذهبتِ الحنفيةُ (١) وطائفةٌ (٢) إلى أن النكاحَ صحيحٌ ويلغُو ما ذكرَ فيهِ عملًا بعمومِ قولِه تعالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٣) ، ويُجَابُ بأنهُ خصَّهُ النَّهْيُ.
١٧/ ٩٢٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أن جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ: أن أَبَاهَا زَوّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ (٥) وابْنُ مَاجَهْ (٦) ، وَأُعِلَّ بِالإرْسَال (٧) . [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن جاريةً بِكْرًا أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتْ أن أباها زوَّجَها وهيَ كارهةٌ، فيخيَّرها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ وأُعِلَّ بالإرسالِ) وأجيبَ عنهُ بأنهُ رواهُ أيوبُ بن سويدٍ عن الثوريّ عنْ أيُّوبَ موصولًا، [وكذا] (٨) رواهُ معمرُ بنُ سليمانَ الرقيّ عنْ زيدِ بن حِبَّانَ عنْ أيوبَ موصولًا. وإذا اختُلِفَ في وصْلِ الحديثِ وإِرْسَالِه فالحكمُ لمنْ [وصل] (٩) . قالَ المصنفُ (١٠) : الطعنُ في الحديثِ لا معنَى لهُ؛ لأنَّ لهُ طُرُقًا يقوّي بعضُها بعضًا اهـ. وقدْ تقدَّمَ (١١) حديثُ أبي هريرةَ المتفقُ عليهِ وفيهِ: ولا تُنْكَحُ البكرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ. وهذَا الحديثُ أفادَ ما أفادَهُ فدلَّ على تحريمِ إجبارِ الأبِ [ابنته] (١٢) [البكر] (١٣) على