(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: إذا استهلَّ المولود وَرِثَ. رواهُ أبو داودَ وصحَّحَه ابن حِبَّانَ) . والاستهلالُ رُوِيَ في تفسيرهِ حديثٌ مرفوعٌ ضعيفٌ: "الاستهلالُ العُطَاسُ" ، أخرجَهُ البزارُ (١) .
وقالَ ابنُ الأثيرِ (٢) : استهلَّ المولودُ إذا بَكَى عندَ وَلادَتِهِ. وهوَ كنايةٌ عنْ وِلَادَتِهِ حَيًّا وإنْ لمْ يستهلَّ، بلْ وُجِدَتْ منهُ أَمَارَةٌ تدلُّ على حياتِهِ.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ إذا استهل السِّقْطُ ثبتَ لهُ حكمُ غيرِه في أنهُ يَرِثُ، ويُقَاسُ عليهِ سائرُ الأحكامِ منَ الغُسلِ والتكفينِ والصلاةِ عليهِ، ويلزمُ منْ قَتْلِه القَوَدُ أوِ الدِّيَةُ، واختلفُوا هلْ يكفي في الإخبارِ باستهلالِه عَدْلَةٌ أوْ لا بدَّ منْ عَدْلَتينِ، أوْ أربعٍ. الأولُ للهادويةِ (٣) ، والثاني للهادي (٣) ، والثالثُ للشافعي (٤) ، وهذَا الخلافُ يجري في كلِّ ما يتعلقُ بعوراتِ النساءِ. وأفادَ مفهومُ الحديثِ أنهُ إذا لم يستهلَّ لا يُحْكَم له [بحياتِه] (٥) ، فلا يثبتُ لهُ شيءٌ منَ الأحكامِ التي ذَكَرْنَاها.
١٠/ ٩٠٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيءٌ" ، رَوَاهُ النَّسَائيُّ (٦) ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٧) ، وَقَوّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ. وَأَعَلَّهُ النَّسَائِي، وَالصَّوَابُ وَقفُهُ عَلَى عَمْرٍو. [صحيح]