إنما شرطَه وسلَّمه ليفعلَ ذلكَ لا ليبقى مُلْكًا للزوجة، والعرفُ معتبرٌ في هذا.
٥/ ٩٧٢ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: لَهَا مِثْلُ صدَاقِ نسائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ. فَقَالَ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوَعَ بنت وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالأَرْبَعَةُ (٢) ، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣) ، وَحَسّنَهُ جَمَاعَةٌ (٤) . [صحيح]
(وعنْ علقمةَ) (٥) أي ابن قيسٍ أَبي شِبْلِ ابن مالكٍ منْ بني بكرِ بن النخعِ النخعي، رَوَى عنْ عمرَ وابنِ مسعودٍ، وهوَ تابعيٌّ جليلٌ اشتهرَ بحديثِ ابن مسعودٍ وصحبتِه، وهوَ عمُّ الأسودِ النَّخَعيِّ، ماتَ سنةَ إحدى وستينَ، (عن ابن مسعودِ أنه سُئِلَ عنْ رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يدخلْ بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ: لها مِثْلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ) بفتحِ الواو وسكونِ الكاف وسينٍ مهملةٍ