فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 2551

حكم النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد

٦/ ١٢٤٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَأَبُو دَاوُدَ (٢) . وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣) . [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: نَهَي رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ قَتْلِ أربع منَ الدوابِّ: النملةِ والنحلةِ والهدهدِ والصُّرَدِ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ) . قالَ البيهقيُّ: رجالُه رجالُ الصحيحِ، قالَ البيهقيُّ: هوَ أَقْوَى ما وردَ في هذا البابِ، وفيهِ دليلٌ على تحريمِ قَتْلِ ما ذُكِرَ، ويؤخَذُ منهُ تحريمُ أكْلِها؛ لأنهُ لو حل لما نَهَى عن القتلِ وتقدَّمَ لنا في هذا الاستدلالِ بَحْثٌ. وتحريمُ أكْلِها رَاُيُ الجماهيرِ وفي كلِّ واحدةٍ خلافٌ إلا النملةَ فالظاهرُ أنَّ تحريْمَهَا إجماعٌ.

حِل أكل الضبع

٧/ ١٢٤٦ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ - رضي الله عنه -: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قالَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ. روَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَالأَرْبَعَةُ (٥) وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ (٦) وَابْنُ حِبَّانَ (٧) . [صحيح]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت