وإقعاء كإقعاءِ الكلب (١) ، ونقرٍ كنقرِ الغرابِ (٢) ، ورفعِ الأيدي وقتَ السلامِ كأذنابِ خيلٍ شُمُسٍ (٣) . وفي قولِها: (وكانَ يختمُ الصلاةَ بالتسليمِ) دلالةٌ على شرعيةِ التسليمِ، وأما إيجابهُ فَيُسْتَدَلُّ لهُ بما قدَّمْنَاهُ سابِقًا.
٩/ ٢٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤) . [صحيح]
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ وسكونِ الذالِ المعجمةِ، أي: مقابلَ (مَنْكَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ) . تقدمَ في حديثِ