بعدَها) يحتملُ أنَّها غيرُ الركعتينِ [المذكورتين] (١) سابقًا، ويحتملُ أن المرادَ: أربعٌ [فيها] (٢) الركعتانِ اللَّتانِ مرَّ ذكرُهُما (حرَّمَة اللَّه على النارِ) أي: منعهُ عنْ دخولِها، كما يمنعُ الشيءُ المحرمُ ممنْ حرِّمَ عليه.
٦/ ٣٣٨ - وعَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ" . [صحيح]
(رَوَاهُ أحمَد (٣) ، وأبُو داوُدَ (٤) ، والترْمِذِيُّ، وحَسَّنَهُ (٥) ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وصَحَّحَهُ) (٦) .
(وعَنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسول اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: رحمَ اللَّه امرءًا صلَّى أَرْبَعًا قبلَ العصرِ) . هذهِ الأربعُ لم تُذكَرْ فيما سلفَ منَ النوافلِ، فإذا ضُمَّتْ إلى حديثِ أمِّ حبيبةَ الذي عندَ الترمذيِّ كانتِ النوافلُ قبلَ الفرائضِ وبعدَها ستَّ عشرةَ ركعةً، (رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وحسَّنهُ، وابن خزيمةَ وصحَّحه) ، وأما صلاةُ ركعتينِ قبلَ العصرِ فقطْ فيشملُهما حديثُ: "بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ" [صحيح]
٧/ ٣٣٩ - وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ" ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" كَرَاهِيَةَ