فهرس الكتاب

الصفحة 2165 من 2551

[[الباب الأول] باب الصيد والذبائح]

الصيدُ يطلقُ على المصدرِ، أي التصيُّدِ، وعلى المصِيْدِ. واعلم أنهُ تعالَى أباحَ الصيدَ في آيتينِ منَ القرآنِ، قولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} (١) ، والثانيةُ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (٢) الآيةَ.

الآلة التي يصادُ بها ثلاثةٌ: الحيوانُ الجارحُ، والمحدِّدُ، والمِثْقَلُ، ففي الحيوانِ:

[اقتناء الكلاب]

١/ ١٢٥٣ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣) . [صحيح]

(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: منِ اتخذَ كلْبًا إلَّا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ انتُقِصَ منْ أجرِه كلَّ يومٍ قيراطٌ. متفقٌ عليهِ) .

الحديثُ دليلٌ على المنعِ منِ اتخاذِ الكلابِ واقتنائِها وإمساكِها إلا ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت