فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 2551

[الباب الرابع عشر] بابُ صلاة العيدينِ

[يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس]

١/ ٤٥٣ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ" ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١) . [صحيح لغيره]

(عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: قالَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الفطرُ يومَ يفطرُ الناسُ، والأضْحى يومَ يضحِّي الناسُ. رواهُ الترمذيُّ) . وقالَ بعد سياقهِ (٢) : هذا "حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وفسَّرَ بعضُ أهلِ العلمِ هذا الحديثَ أن معنَى هذا الفطرِ والصومَ معَ الجماعةِ [وعُظْمِ] (٣) الناسِ" ، انتهَى بلفظهِ.

فيهِ دليلٌ على أنهُ يعتبرُ في ثبوت [العيدين موافقة الناس] (٤) . وأنَّ المنفردَ بمعرفةِ يومِ العيدِ بالرؤيةِ يجبُ عليهِ موافقةُ غيرِهِ، ويلزمُه حكمُهم في الصلاةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت