والمعاملاتِ، وفيهِ جوازُ أنْ يقالَ سورةُ البقرةِ خلافًا لمنْ قال يكرهُ ولا دليلَ لهُ.
٢٢/ ٧١٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَمَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) [صحيح]
(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: رَمَى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الجمرةَ يومَ النحرِ ضُحَى، وأما بعدَ ذلكَ فإذا زالتِ الشمسُ. رواهُ مسلمٌ) . تقدَّمَ الكلامُ على وقتِ رمي جمرةِ العقبةِ، والحديثُ دليلٌ على أن وقتَ رمي الثلاثة الجمارِ منْ بعدِ زوالِ الشمسِ وهوَ قولُ جماهيرِ العلماءِ.
٢٣/ ٧١٧ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمّ يَرْمِي الْوُسْطى، ثُمَّ يَأخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢) . [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنهُ كان يرمي الجمرةَ الدُّنيا) ، بضمِّ الدالِ وبكسرِها، أي: [الدانية] (٣) إلى مسجد الخيفِ، وهي أولُ الجمراتِ التي تُرْمَى ثاني [يوم] (٤) النحرِ (بسبعِ حصياتٍ، يكبِّرُ على أثرِ كلِّ حصاةٍ، ثمَّ يتقدمُ ثمَّ يسْهلُ) بضمِّ حرفِ