فهرس الكتاب

الصفحة 1763 من 2551

(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: كانَ إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتينِ فوقَّتَ اللَّهُ أربعةَ أشهر، فإنْ كانَ أقلَّ منْ أربعةِ أشهرٍ فليسَ بإيلاءٍ. أخرجَه البيهقيُّ) . وأخرجَهُ الطبرانيُّ (١) أيضًا عنهُ وقالَ الشافعيُّ: كانتِ العربُ في الجاهليةِ تحلفُ بثلاثةِ أشياءٍ، وفي لفظ: "كانوا يطلِّقونَ الطلاقَ والظِّهارَ والإيلاء فنقلَ تعالَى الإيلاء والظهارَ عما كانَ عليهِ الجاهليةُ منْ إيقاعِ الفرقةِ على الزوجةِ إلى ما استقرَّ عليهِ حكمُهُما في الشرعِ وبقيَ حكمُ الطلاقِ على ما كانَ عليهِ" .

والحديثُ دليلٌ على أن أقلَّ ما ينعقدُ بهِ الإيلاءُ أربعةُ أشهرٍ.

[أحكام الظهار]

٥/ ١٠٢٨ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: "فَلا تَقْرَبْهَا حَتى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ" . رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ (٢) ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، وزَادَ فيهِ: "كَفرْ وَلَا تَعُدْ" . [حسن]

(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن رجلًا ظاهرَ منِ امرأتهِ ثمَّ وقعَ عليها فأَتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إنِّي وقعت عليها قبلَ أنْ أكفِّرَ قالَ: فلا تقربْها حتَّى تفعلَ ما أَمَرَكَ الله. رواهُ الأربعة وصحَّحَه الترمذيُّ ورجَّحَ النسائيُّ إرسالَه، ورواهُ البزَّارُ منْ وجْهٍ آخرَ عن ابن عباسٍ وزادَ فيهِ: كفِّرْ ولا تعدْ) هذَا منْ بابِ الظهارِ والحديثُ لا يضرُّ إرسالُه كما كرَّرْناهُ منْ أن إتيانَه منْ طريقٍ مرسلَةٍ وطريقٍ موصولةٍ لا يكونُ علةً بلْ يزيدُه قوةً، والظهارُ مشتقٌّ منِ الظَّهْرِ؛ لأنهُ قولُ الرجلِ لامرأتِه أنتِ عليَّ كظهْرِ أمِّي فأُخِذَ اسمُه منْ لفظِه وكَنَّوْا بالظَّهْرِ عما يُسْتَهْجَنُ ذِكْرُهُ وأضافُوه إلى الأمِّ لأنَّها أمُّ المحرماتِ. وقدْ أجمعَ العلماءُ على تحريمِ الظِّهارِ وإثمِ فاعلِه كما قالَ تعالَى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت