فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 2551

(وعن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: البسُوا من ثيابِكمُ البياض، فإنَّها من خيرِ ثيابكم وكفِّنُوا فيها موتَاكم. رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ، وصحَّحهُ الترمذيُّ) . تقدَّمَ (١) حديثُ البخاري عن عائشةَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ" .

وظاهرُ الأمرِ أنهُ يجبُ التكفينُ في الثيابِ البيضِ، ويجبُ لبسُها إلَّا أنهُ صرفَ الأمرَ عنهُ في اللبسِ أنهُ قد ثبتَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ لبسَ غيرَ الأبيضِ، وأمَّا التكفينُ فالظاهرُ أنهُ لا صارفَ عنهُ إلَّا أنْ لا يوجدَ الأبيضُ كما وقعَ في تكفينِ شهداءِ أحدٍ، فإنهُ [صلى الله عليه وسلم كَفَّنَ جماعةً في نمرةٍ واحدةٍ كما (٢) يأتي] (٣) ؛ فإنهُ لا بأسَ بهِ للضرورةِ، وأمّا ما رواهُ ابنُ عديٍّ (٤) من حديثِ ابن عباسٍ: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في قطيفةٍ حمراءَ" ، ففيهِ قيسُ بنُ الربيعِ وهوَ ضعيفٌ (٥) . [ولعلّهُ] (٦) اشتبهَ عليهِ بحديثِ: "أنهُ جعلَ في قبرهِ قطيفةً حمراءَ" (٧) ، وكذلكَ ما قيلَ: إنهُ كُفِّنَ في بردٍ حبرةٍ. وتقدمَ الكلامُ أنهُ إنَّما سُجِّيَ بها (٨) ثمَّ نزعتْ عنهُ.

[أفضل الثياب في الكفن]

١٦/ ٥١٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيحْسِنْ كفَنَهُ" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩) . [صحيح]

(وعن جابر رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا كَفَّنَ أحدُكم أخاهُ فليُحسنْ كَفَنَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت