فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 2551

الجوزيِّ (١) : أنكرَ أحمدُ، ويحيى بنُ معينٍ زيادةَ المعوِّذتينِ. ورَوَى ابنُ السكن لهُ شاهدًا من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن سرجسٍ بإسنادٍ غريبٍ.

[وقت الوتر]

٢٩/ ٣٦١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) . [صحيح]

- وَلابْنِ حِبَّانَ (٣) : "مَن أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ" . [صحيح]

(وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أوتروا قبلَ أن تصبحُوا. رواهُ مسلمٌ) هوَ دليلٌ على أن الوترَ قبلَ الصبحِ، (ولابنِ حبانَ) [أي] (٤) : منْ حديثِ أبي سعيدٍ؛ (مَنْ أدركَ الصبحَ ولمْ يوترُ فلا وترَ لهُ) ، [وهوَ] (٥) دليلٌ على أنهُ لا يشرعُ الوترُ بعدَ خروجِ الوقتِ، وإمَّا أنهُ لا يصحُّ قضاؤُهُ فلا؛ إذِ المرادُ مَنْ تركَهُ متعمِّدًا فإنهُ قدْ فاتتْهُ السنةُ العظمى حتَّى أنهُ لا يمكنهُ تداركُه، وقدْ حَكَى ابنُ المنذرِ عنْ جماعةٍ منَ السلفِ أن الذي يخرجُ ب??لفجرِ وقتُهُ الاختياريُّ، [وأمَّا] (٦) وقتُه الاضطراريُّ [فيبقى] (٥) إلى قيامِ صلاةِ الصبح، وأمَّا مَنْ نامَ عن وترهِ أو نسيَهُ فقدْ بيَّنَ حكمَهُ الحديثُ:

[يقضي الوتر إذا خرج وقته]

٣٠/ ٣٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أوْ نَسِيَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت