فهرس الكتاب

الصفحة 1923 من 2551

٨/ ١١١١ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) ، وَالأَرْبَعَةُ (٢) ، وَزَادَ أَحْمَدُ: "وَالأَصَابعُ سَوَاة، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ" ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٣) وَابْنُ الْجَارُودِ (٤) . [حسن]

(وعنهُ) أي عنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ (أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: في المواضحِ) جمعُ موضحةٍ (خمسٌ خمسٌ منَ الإبلِ. رواه أحمد والأربعةُ. وزادَ أحمدُ: والأصابعُ سواءٌ كلُّهنَّ عشرٌ عشرٌ مِنَ الإبلِ. وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ وابنُ الجارودِ) ، وهوَ [موافق لما] (٥) تقدَّمَ في حديثِ كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ.

وموضحةُ الوجهِ والرأسِ سواءٌ بالإجماعِ إذْ هُما كالعضوِ الواحدِ.

[دية أهل الذمة نصف دية المسلم]

٩/ ١١١٢ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمينَ" ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) وَالأَرْبَعَةُ (٧) . وَلَفْظُ أَبي دَاوُدَ (٨) : "دِيَةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ" ، وَلِلنَّسَائِيُّ (٩) : "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا" ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١٠) . [حسن]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت