فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 2551

[الباب الثالث] بابُ إِزالةِ النجاسة وبيانها

أي بيانُ النجاسة ومطهِّراتِها.

[حكم تخليل الخمر]

١/ ٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: "لَا" .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢) وَقَالَ: حَسنٌ صَحِيحٌ. [صحيح]

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَمْرِ) أيْ بعدَ تحريمها (تُتخذُ خَلًّا؟ قالَ: لا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذيُّ، وَقَالَ: حسنٌ صحيحٌ) .

فَسَّرَ الاتخاذَ بالعلاجِ لها وقد صارَتْ خَمْرًا، ومثلُهُ حديثُ أبي طلحةَ، (فإِنَّها لما حُرِّمَتِ الخمرُ سألَ أبو طلحةَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ خمرٍ عندَهُ لأيتامٍ هلْ يخلِّلُها؟ فأمرَهُ بإراقتها. أخرجَهُ أبو داودَ (٣) ، والترمذيُّ (٤) والعملُ بالحديثِ هو رأيُ الهادويةِ والشافعيُّ، لدلالةِ الحديثِ على ذلكَ)؛ فلو خَلَّلَها لم تَحِلُّ ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت