وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١) ، وَالْحَاكِمُ (٢) ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. [صحيح]
(وعنْ عطيةَ القرظيِّ - رضي الله عنه -) بضمِّ القاف، فراءٍ، نسبةً إلى بني قُرَيْظَةَ (قالَ: عُرِضْنا على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ قريظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لا ينْبِتْ خلَّى سبيلَه، فكنتُ ممنْ لم يُنْبِتْ فخلَّى سبيلي. رواهُ الأربعة، وصحَّحَهُ ابن حبانَ، والحاكمُ، وقالَ: على شرط الشيخينِ) ، وهوَ كما قالَ، إلا أنَّهما لم يُخْرِجَا لعطيةَ (٣) . والحديثُ دليلٌ على أنهُ يحصلُ بالإنباتِ البلوغُ فتجري على مَنْ أنْبَتَ أحكامُ المكلفينَ ولعلَّه إجماعٌ.
٧/ ٨٢١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" .
وَفي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمرٌ في مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عصْمَتَهَا" ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) ، وأَصْحَابُ (٥) السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٦) . [صحيح]
(عن عمروِ بنَ شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا [تجوز] (٧) لامرأةٍ عطيةٌ إلَّا بإذنِ زوجها. وفي لفظٍ: لا يجوز للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها. رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السننِ إلَّا الترمذيّ، وصحَّحهُ الحاكمُ). قالَ الخطابيُّ (٨) : حملَهُ الأكثرُ على حسنِ العشرةِ، واستطابةِ النفسِ، أو يحملُ على