١/ ٤٩٠ - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالْحَرِيرَ" . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٢) . [صحيح]
(وعن أبي عامرٍ الأشعريِّ) قالَ في الأطرافِ (٣) : اختُلِفَ في اسمهِ، فقيلَ: عبدُ اللَّهِ بنُ هانئٍ، وقيلَ: عبدُ اللَّهِ بنُ وهب، وقيلَ: عبيدُ بنُ وهبٍ، وبقي إلى خلافةِ عبدِ الملكِ بن مروانِ، سكنَ الشامَ، وليسَ بعمِّ أبي موسى الأشعريِّ، ذلكَ قتلَ أيامَ حنينٍ في حياةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - واسمُه عبيدُ بنُ سليمٍ.
(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ليكُونَنَّ من أمتي أقوامٌ يستحلونَ الحِرَ) بالحاءِ والراءِ المهملتينِ، والمرادُ بهِ استحلالُ الزَّنى، وبالخاءِ والزاي المعجمتينِ (والحريرَ. رَوَاة أَبو دَاوُدَ، وأَصْلُهُ في البخاريِّ) ، وأخرجهُ البخاريُّ تعليقًا.
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ لباسِ الحريرِ؛ لأنَّ قوله: يستحلُّونَ بمعنى: يجعلُونَ الحرامَ حلالًا، ويأتي الحديثُ [الثاني] (٤) وفيهِ التصريحُ بذلكَ. وفي