فهرس الكتاب

الصفحة 2284 من 2551

لا يجوز تولية المرأة شيئًا من أمور المسلمين العامة

١٣/ ١٣١٣ - وَعَنْ أَبي بَكرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً" ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١) . [صحيح]

(وَعَنْ أبِي بكرةَ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لنْ يفلحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً، رواهُ البخاريُّ) . فيهِ دليلٌ على عدمِ جوازِ توليةِ المرأةِ شيئًا منَ الأحكامِ العامةِ بينَ المسلمينَ، وإنْ كانَ الشارعُ قدْ أثبتَ لها أنَّها راعيةٌ في (٢) بيتِ زوجِها، وذهبَ الحنفيةُ (٣) إلى جوازِ تولِيَتِهَا الأحكامَ إلَّا الحدودَ. وذهبَ ابنُ جريرٍ (٤) إلى جوازِ توليتِها مطلقًا. والحديثُ إخبارٌ عنْ عدمِ فلاحِ منْ ولِّيَ أمرَهم امرأةً، وهمْ منهيونَ عنْ جلبِ عدمِ الفلاحِ لأنفسِهم بل مأمورونَ باكتسابِ ما يكونُ سببًا [للفلاح] (٥) .

من ولي من أمور المسلمين شيئًا فلا يحتجب عنهم

١٤/ ١٣١٤ - وَعَنْ أَبي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت