فهرس الكتاب

الصفحة 2341 من 2551

وذهبَ آخرونَ منْهمُ الشافعيُّ وأحمدُ إلى جوازِ بيعهِ مطلقًا، مستدلِّينَ بحديثِ جابرٍ، وتشبيهه بالوصيةِ، فإنهُ إذا احتاجَ الموصي باعَ ما أوصَى بهِ، وكذلكَ معَ استغنائِه. قالُوا: والحديثُ ليسَ فيهِ قصرُ البيعِ على الحاجةِ والضرورةِ،، وإنَّما الواقعُ جزئيٌّ منْ جزئياتِ صورِ جوازِ بيعهِ، وقياسُه على الوصيةِ يؤيدُ اعتبارَ الجوازِ المطلَقِ، والظاهرُ هو القولُ الأوَّلُ.

المكاتب إذا لم يفِ بما كوتب عليه فهو عبد

٢/ ١٣٥٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ" ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (١) . [حسن]

(وعنْ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: المكاتِبُ عبدٌ ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت