فهرس الكتاب

الصفحة 1739 من 2551

"أما علمتَ أن الرجلَ كانَ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يدخلَ بها جعلُوها واحدة على عهدِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" ، الحديثَ. وبالقياسِ فإنهُ إذا قالَ أنتِ طالقٌ بانتْ منهُ بذلكَ فإذا أعادَ اللفظَ لم يصادفْ محلًا للطلاقِ فكانَ لغوًا. وأُجِيْبَ بما مرَّ منْ ثبوتِ ذلكَ في حقِّ المدخولةِ وغيرِها فمفهومُ حديثِ أبي داودَ لا يقاومُ عمومَ أحاديثِ ابن عباسٍ.

واعلمْ أن ظاهرَ الأحاديثِ أنهُ لا فرقَ بين أنْ يقولَ أنتِ طالقٌ ثلاثًا أو يكررُ هذا اللفظَ ثلاثًا، وفي كتبِ الفروعِ أقوالٌ وخلافٌ في التفرقةِ بينَ هذه الألفاظِ لم يستندْ إلى دليلٍ واضحٍ. وقدْ أطالَ الباحثونَ في الفروعِ في هذهِ المسألةِ الأقوالَ، وأطبقَ أهلُ المذاهبِ الأربعةِ على وقوعِ الثلاثِ [متتابعة] (١) لإمضاءِ عمرَ لها، واشتدَّ نكيرُهم على مَنْ خالفَ ذلكَ، وصارتْ هذهِ المسألةُ عَلَمًا عندَهم للرافضةِ والمخالفينَ، وعوقبَ ابن تيمية بسببِ الفُتيا بها، وطِيفَ بتلميذِه ابن القيمِ على جملٍ بسببِ الفتْوى بعدمِ وقوعِ الثلاثِ، ولا يخْفَى أن هذهِ محضُ عصبيةِ شديدةِ في مسألةٍ فروعية قد اختلفَ فيها سلفُ الأمةِ وخلفُها فلا نكيرَ على مَنْ ذهبَ إلى أي قولٍ منَ الأقوالِ المختلفِ فيها كما هوَ معروفٌ، وهاهُنا يتميزُ المنصفُ منْ غيرِه منْ فحولِ النظارِ والأتقياءِ منَ الرجالِ (٢) .

[الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة]

٦/ ١٠١٢ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاثٌ جَدُهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطلاقُ وَالرَّجْعَةُ" ، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (٣) وَصَحّحَهُ الحاكِمُ (٤) . [حسن]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت