فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 2551

يجبُ غيرُ ذلكَ، وإنْ بقيَ منَ العينِ بقيةٌ فلا يجبُ الحادُّ لإذهَابِها لعدمِ ذكرهِ في الحديث، وهوَ محلُّ البيانِ؛ ولأنهُ قد وردَ في غيرِه: "ولا يضرُّكِ أثَرُهُ" .

العفو عن أثر الحيض في الثوب بعدَ غسله وحتِّه

٧/ ٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ" . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١) . [صحيح]

(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ) بالخاء المعجمة مفتوحةً، وسكونِ الواو، وهيَ بنتُ يسارٍ كما أفادهُ ابنُ عبدِ البرِّ في "الاستيعاب" (٢) حيثُ قالَ: خَوْلَةُ بنتُ يسارٍ، [قالت] (٣) : (يا رَسولَ اللَّهِ، فإنْ لمْ يذهبِ الدَّمُ؟ قَالَ: يكفيكِ الماء ولا يضرُّكِ أثرهُ. أخرجَهُ الترمذيُّ وسندهُ ضعيفٌ) ، وكذلكَ أخرجهُ البيهقيُّ (٤) ؛ لأنَّ فيهِ ابنَ لهيعَةَ (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت