الحصرُ: المنعُ، قالهُ أكثرُ أئمةِ اللغةِ، والإحصارُ: هوَ الذي يكونُ بالمرضِ والعجزِ والخوفِ ونحوِها؛ [فإذا] (١) كانَ بالعدوِّ قيلَ لهُ الحصرُ، وقيلَ: هما بمعنَى واحدٍ.
١/ ٧٣٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَحَلَقَ رَأسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢) . [صحيح]
(عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: قدْ أُحصِرَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فحلقَ وجامعَ نساءَه، ونحرَ هديَهُ حتَّى اعتمرَ عامًا قابلًا. رواه البخاريُّ) ، اختلفَ العلماءُ بماذا يكونُ الإحصار، ??قالَ الأكثرُ: يكونُ منْ كلِّ حابسٍ يحبسُ الحاجَّ منْ عدوٍّ ومرضٍ وغيرِ ذلكَ، حتَّى أفتَى ابنُ مسعودٍ رجلًا لُدِغَ بأنهُ محصرٌ، وإليهِ ذهبَ طوائفُ منَ العلماءِ، منْهم الهادويةُ، والحنفيةُ. وقالُوا: إنهُ يكونُ بالمرضِ، [والكسر] (٣) ، والخوفِ، وهذهِ منصوصٌ عليْها. ويقاسُ عليْها سائرُ الأعذارِ المانعةِ، ويدلُّ عليهِ عمومُ قولِه تعالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} (٤) الآيةَ، وإنْ كانَ سَبَبُ نزولها إحصارُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالعدوِّ فالعامُّ لا يقصرُ على سببهِ، وفيهِ ثلاثةُ أقوالٍ أُخَرُ.
أحدُها: أنهُ خاصٌّ به - صلى الله عليه وسلم -، وأنهُ لا حصرَ بعدَه.