فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 2551

الظهرِ إجماعًا، فهيَ البدلُ عنهُ، وقد حقَّقناهُ في رسالةٍ (١) .

[التنفل بعد الجمعة]

١٦/ ٤٢٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَها أَرْبَعًا" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) . [صحيح]

(وعن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إذا صلَّى أحدُكُم الجمعةَ فليصلِّ بعدَها أربعًا. رواهُ مسلمٌ) .

الحديثُ دليلٌ على شرعيةِ أربعِ ركعاتٍ بعدَ الجمعةِ، والأمرُ بها وإنْ كانَ ظاهرُه الوجوبَ إلَّا أنهُ أخرجهُ عنهُ ما وقعَ في لفظهِ من روايةِ ابن الصباحِ: "مَنْ كانَ مُصَلِّيًا بعدَ الجمعةِ فليصلِّ أربعًا" ، أخرجهُ مسلمٌ (٣) ، فدلَّ على أن ذلكَ ليسَ بواجبٍ، والأربعُ أفضلُ منَ الاثنتينِ لوقوعِ الأمرِ بذلكَ، وكثرةِ فعلهِ لها - صلى الله عليه وسلم -، قالَ في الهَدي النبوي (٤) : "وكانَ - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى الجمعةَ دخلَ منزلَه [وصلَّى] (٥) ركعتينِ سنتَها، وأمرَ مَنْ صلَّاها أنْ يصلِّي بعدَها أربعًا" ، قالَ شيخُنا ابنُ تيميةَ: إنْ صلَّى في المسجدِ صلَّى أربعًا، وإنْ صلَّى في بيتهِ صلَّى ركعتينِ.

قلت: وعلى هذا تدلُّ الأحاديثُ، وقد ذكرَ أبو داودَ (٦) عن ابن عمرَ "أنهُ كانَ إذا صلَّى في المسجدِ صلَّى أربعًا، وإذا صلَّى في بيتهِ صلَّى [ركعتين] (٧) " ، وفي الصحيحينِ (٨) عن ابن عمرَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلِّي بعدَ الجمعةِ ركعتينِ في بيتهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت