[الغنم] (١) ، فتفلَ عليهِ، وقرأَ [عليهِ] (٢) : {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) } فكأنما نشط من العقال، فانطلق يمشي وما به قلبةٌ، أي: علة، فأوفاهُ ما شرطَ، ولما ذَكَرُوا ذلكَ لرسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: قدْ أصبتُم، اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْمًا، وذِكْرُ البخاري لهذِه القصةُ في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن وإنْ لم [يكن] (٣) منَ الأجرةِ على التعليمِ، وإنَّما فيها دلالةٌ على جوازِ أَخْذِ العِوَضِ في مقابلةِ قراءةِ القرآن تعليمًا أو غيرِه، إذ لا فرقَ بينَ قراءتِه للتعليمِ وقراءتِه للطِبِّ.
٨/ ٨٦٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اعْطُوا الأجِيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤) . [صحيح بشواهده]
- وَفي الْبَابِ عَنِ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عِنْدَ أَبِي يَعْلَى (٥) وَالْبَيْهَقِيّ (٦) ، وَجَابرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانيّ (٧) ، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.
(وعنِ بن عمرَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أعطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عرقُه. رواهُ ابن ماجهْ. وفي البابِ عنْ أبي هُرَيرةَ عندَ أبي يَعْلَى، والبيهقيِّ، وجابرٍ عندَ الطبراني، وكلُّها ضِعافٌ) ؛ لأنَّ في حديثِ (٨) ابن عمرَ شَرَقِيُّ بن قطامي، ومحمدَ بنَ