فائدةٌ: أجمعَ العلماءُ على جوازِ التضحيةِ منْ جميعِ بهيمةِ الأنعام، وإنَّما اختلفُوا في الأفضلِ. والظاهرُ أن الغنَم في التضحية أفضلُ لفعلِه (١) - صلى الله عليه وسلم - وَأمْرِهِ (٢) ، وإنْ كانَ يحتملُ أن ذلكَ لأنَّها المتيسرةُ لهمْ، ثمَّ الإجماعُ أنهُ لا يجوزُ التضحيةُ بغيرِ بهيمةِ الأنعامِ (٣) إلَّا ما حُكِيَ عن الحسنِ بن صالحِ [أنَّها تجوزُ] (٤) التضحيةُ ببقرةِ الوحشِ عنْ عشرةٍ، والظبي عنْ واحدٍ (٥) ، وما رُوِيَ عنْ أسماءَ أنَّها قالتْ: ضحَّينا معَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالخيلِ، وما رُوِيَ عنْ أبي هريرةَ أنهُ ضحَّى بديكٍ.
٨/ ١٢٧٣ - وَعَنْ عَليِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -