فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 2551

إلى أنَّ هذا ناسخٌ لحديثِ أبي رافعٍ. وأجيبَ عنهُ بأنَّ النسخَ لا يثبتُ إلا بدليلٍ، والجمعُ أَوْلَى منهُ، وقدْ أمكنَ بما قالَه الشافعيُّ. ويؤيدُه آثارٌ عن الصحابةِ أخرجَها البخاريُّ (١) ، قالَ: اشتَرى ابنُ عمرَ راحلةً بأربعةِ أبعرةٍ مضمونةٍ عليهِ، يوفيها صاحبُها بالرّبذةِ (٢) ، واشترى رافعُ بنُ خديجٍ بعيرًا ببعيرينِ، فأعطاهُ أحدَهما وقالَ: آتيكَ بالآخرِ غَدًا. وقالَ ابنُ المسيِّبِ: لا رِبَا في البعيرِ بالبعيرينَ، والشاةِ بالشاتينِ إلى أجلٍ.

واعلمْ أن الهادويةَ (٣) يعللونَ منعَ بيعِ الحيوانِ الموجودِ بالحيوانِ المفقودِ بأنَّ المبيعَ القيميَّ لا بدَّ أنْ يكونَ موجودًا وإن لم يكنْ حاضرًا مجلسَ العقدِ، فلا بدَّ أنْ يكونَ مُتَمَيِّزًا عندَ البائعِ إما بإشارةٍ، أو لَقَبٍ، أوْ وصْفٍ، وأما منعهم (٤) لقرض الحيوإن فيعلِّلونَهُ بعدمِ إمكانِ ضبطهِ. وحديثُ أبي رافع يزعمونَ نسخَه، ويأتي تحقيقُ الكلامِ في شرحِ الحديثِ الرابعِ عشر (٥) .

[[بيع العينة] ]

١١/ ٧٩٣ - وَعَن ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَركْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيكُمْ ذُلًّا لا يَنْزِعُهُ حَتى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ" ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦) مِنْ رِوَايةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلأَحْمَدَ (٧) نحوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وصَحّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ (٨) . [صحيح بطرقه]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت