فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 2551

مقالٍ، [فبيعُ] (١) العربانِ فسَّرهُ مالكٌ قالَ (٢) : هوَ أن يشتريَ الرجلُ العبدَ، أو الأمةَ، أو يكتري، ثمّ يقول للذي اشترى منهُ أوِ اكْتَرَى: [أعطيك] (٣) دينارًا أو دِرْهَمًا على أني إِنْ أخذتُ السلعةَ فهوَ منْ ثمنِها، وإلَّا فهوَ لكَ. واختلفَ الفقهاءُ في جوازِ هذَا البيعِ فأبطلَه مالكٌ (٤) ، والشافعيُّ (٥) لهذَا النَّهْي، ولما فيهِ منَ الشرطِ الفاسدِ والغَرَرِ، ودخوِله في أكلِ المالِ بالباطلِ. ورُوِيَ (٥) عنْ عمرَ وابنهِ وأحمدَ جوازُه.

[النهي عن بيع المبيع قبل حيازته]

٢٢/ ٧٥٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا في السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذرَاعِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى: (أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيثُ تُبْتَاعُ، حتى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) ، وَأَبُو دَاوُدَ (٧) ، واللَّفْظُ لَهُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (٨) ، وَالْحَاكِمُ (٩) . [حسن لغيره]

(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قالَ: ابتعتُ زيتًا في السوقِ، فلمَّا استوْجَبْتُهُ لقيَني رجلٌ فأعطاني بهِ ربحًا حسنًا، فأردتُ أنْ اأضربَ على يدِ الرجلِ) يعني يعقدُ لهُ البيعَ، (فأخذَ رجلٌ منْ خلْفي بذراعي، فالتفتُ فإِذا هوَ زيدُ بنُ ثابتٍ [فقال] (١٠) : لا تبعْهُ حيثُ ابتعتَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت