فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 2551

حتَّى تحوزَهُ إلى رحلِكَ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أنْ تباعَ السلعُ حيثُ تبتاعُ، حتَّى يحوزَها التجارُ إلى رحالهم. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ واللفظُ لهُ، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ، والحاكمُ).

الحديثُ دليلٌ على أنه لا يصحُّ من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزَه إلى رحلهِ، والظاهرُ أن المرادَ بهِ القبضُ، لكنهُ عبَّرَ عنهُ بما ذكرَ لما كانَ [الغالب] (١) قبض المشتري الحيازةُ إلى المكانِ الذي [اختص] (٢) بهِ، وأما نقلُه منْ مكانٍ إلى مكانٍ لا يختصُّ بهِ، فعندَ الجمهورِ (٣) أن ذلكَ قَبْضٌ. وفَصَّلَ الشافعيُّ فقالَ: إنْ كانَ مما يُتَنَاوَلُ باليدِ كالدّراهمِ والثّوبِ فقبضَه نُقِلَ، (وما) يُنْقَلُ في العادةِ كالأخشابِ، والحبوبِ، والحيوانِ، فقبضه بالنقلِ إلى مكانٍ آخرَ، وما كانَ لا يُنْقَلُ كالعَقَارِ والثمرِ على الشجرِ فقبضُه بالتخلية.

وقوله: (فلمَّا استوجبْتُهُ) ، في روايةِ أبي داودَ (٤) : استوفَيْتُه. وظاهرُ اللفظِ أنهُ قبضَه، ولم يكنْ قد حازَه إلى رحلهِ، ويدلُّ له قولُه نَهَى أنْ تُبَاعَ السلعةُ حيثُ تبتاعُ حتَّى يحوزَها التُّجارُ إلى رِحالِهم.

٢٣/ ٧٥٨ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّي أَبِيعُ الإِبلَ بِالْبِقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هذَا مِنْ هذِهِ، وَأُعْطِي هذهِ مِنْ هذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا بَأسَ أَنْ تَأَخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيءٌ) ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، (٥) وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٦) [ضعيف]

(وعنهُ) أي ابن عمرَ (قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إني أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ، فأبتاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت