١٦/ ١٥٥ - وَكَذَا لأَبِي دَاوُدَ (١) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوهُ. [ضعيف]
(وكذا لأبي داودَ عنْ أبي قتادةَ نحوَهُ) ولفظهُ: وَكرهَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ نصفَ النهارِ إلَّا يومَ الجمعةِ وقالَ: "إنَّ جهنمَ تُسَجَّرُ إلَّا يومَ الجمعةِ" . وقالَ أبو داودَ (٢) : إنهُ مرسلٌ وفيهِ ليثُ بنُ أبي سليمٍ وهوَ ضعيفٌ (٣) ، إلَّا أنهُ أيَّدهُ فعلُ أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنهمْ كانُوا يصلونَ نصفَ النهارِ يومَ الجمعةِ، ولأنهُ - صلى الله عليه وسلم - حثَّ على التبكيرِ إليها ثمَّ رغَّبَ في الصلاةِ إلى خروجِ الإمامِ من غيرِ تخصيصٍ ولا استثناءٍ. ثمَّ أحاديثُ النهيِ عامةٌ لكلِّ محلٍّ يُصلَّى فيهِ إلا أنه قد خصَّها بمكة قوله:
١٧/ ١٥٦ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ" . [صحيح]
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٤) ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٥) ، وَابْنُ حِبَّانَ (٦) .
(وَعَنْ جُبَيْرٍ) (٧) بضمِّ الجيمِ وفتحِ الموحدةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فراءٍ