٥/ ١٢٧٠ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا، وَالْكسير الَّتي لَا تُنْقِي" . رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالأَرْبَعَةُ (٢) ، وَصَححَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبّانَ (٣) . [صحيح]
(وعنِ البراءِ بن عازبٍ - رضي الله عنه - قالَ: قامَ فينا رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: أربعٌ لا تجوزُ في الضَّحَايا: العوراءُ البيِّن عورُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّنُ ضلْعُها، والكسير التي لا تُنْقي) بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ وإسكانِ النونِ وكسرِ القافِ، أي التي لا نِقْيَ لها، بكسرِ النونِ وإسكانِ القاف، وهوَ المخُّ.
(رواهُ أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وابن حِبَّانَ) وصحَّحَهُ الحاكمُ (٤) وقالَ: علَى شرطِهِمَا، وصوَّبَ كلامَهُ المصنفُ وقالَ: لم يخرجْه البخاريُّ ومسلمٌ