وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١) ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِي (٢) . [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرَ قالَ: قالَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الولاءُ لحمةٌ كلحمةِ النَّسَبِ، لا يبَاع ولا يوهَبُ. رواه الحاكم منْ طريقِ الشافعيِّ، عنْ محمدِ بن الحسنِ، عنْ أبي يوسفَ. وصحَّحَه ابن حِبَّانَ، وأعلَّه البيهقيُّ) . وللعلماءِ كلامٌ كثيرٌ في طُرُقِ الحديثِ وصحَّتِهِ وعدَمِها. وقدْ تقدَّمَ (٣) في كتابِ البيعِ. ودلَّ على أن الولاء لا يُكْتَسَبُ ببيع ولا هِبَةٍ، ويقاسُ عليهمَا سائرُ التمليكاتِ منَ النَّذْرِ والوصيةِ، لأنهُ قدْ جعلَه كالنَّسَبِ، والنَّسَبُ لا ينتقلُ بِعِوضٍ ولا بغيرِ عِوَضٍ.
١٣/ ٩٠٥ - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ" . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤) ، وَالأَرْبَعَةُ (٥) سِوَى أَبِي دَاودَ، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (٦) ، والْحَاكِمُ (٧) ، وَأُعِلّ بِالإرْسَالِ. [صحيح]
(وعنْ أبي قِلَابَةَ) بِكسرِ القافِ، وتخفيفِ اللامِ، بعدَه ألفٌ مُوَحَّدَةٌ، تابعيٌّ (٨)