فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 2551

الزبيرَ بنَ خُريقٍ تفردَ بهِ، نبَّهَ على ذلكَ ابنُ القطانِ ثمَّ قالَ: ولم يقعْ في روايةٍ عطاءٍ ذكرُ المسحِ على الجبيرةِ، فهوَ مِنْ أفرادِ الزبير - أيضًا - انتهى.

ثمَّ سياقُ المصنفِ لحديثِ جابرٍ يدلُّ على أن قولَهُ: "إنَّما كانَ يكفيهِ" غيرُ مرفوع، وهوَ مرفوعٌ، وإنما لما اختصرهُ المصنفُ فاتتْهُ العبارةُ الدالةُ على رفعه.

وهوَ حديثٌ فيهِ قصةٌ، ولفظُها عندَ أبي داودَ (١) عن جابرٍ: خرجْنا في سفر؛ فأصابَ رجلًا منَّا حجرٌ فشجَّهُ في رأسهِ، ثم احتلمَ، فسألَ أصحابهُ [فقال] (٢) : هلْ تجدونَ لي رخصةً في التيممِ؟ قالُوا: ما نجدُ لكَ رخصةً وأنتَ تقدرُ على الماءِ، فاغتسلَ فماتَ، فلما قدمْنَا على رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُخْبِرَ بذلكَ فقالَ: "قتلوهُ قتلَهم اللَّهُ، ألا سألُوا [إن] (٣) لمْ يَعلمُوا؟ فإنما شفاءُ العِيّ (٤) السؤالُ، إنما كَان … " إلخ.

[لم يصح في التيمم لكل صلاة شيء]

١٢/ ١٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إلَّا صَلاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاةِ الأُخرَى" . [ضعيف]

رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًا (٥) .

(وَعَنِ ابْنِ عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ) أي: سنَّةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والمرادُ طريقتُه وشرعهُ (أنْ لا يصَلِّيَ الرجُل) والمرأةُ أيضًا (بالتيممِ إلَّا صلاة واحدةً، ثمَّ يتيمَّم للصلاةِ الأخرَى. رواهُ الدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ) ، لأنهُ مِنْ روايةٍ الحسنِ ??ن عمارةَ، وهوَ ضعيفٌ (جدًّا) ، نصبَ على المصدرِ كما عرفتَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت