فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 2551

٢٥/ ١٦٤ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ (١) عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه -. [صحيح بطرقه]

(ومثلهُ للدارقطنيِّ عن ابن عمرِو بن العاصِ) ؛ فإنهمَا فسَّرَا المرادَ ببعدِ الفجرِ، وهذَا وقتٌ سادسٌ منَ الأوقاتِ التي نُهِيَ عن الصلاةِ فيْها، وقدْ عرفتَ الخمسةَ الأوقاتِ مما مَضَى إلَّا أنَّهُ قدْ [عورض] (٢) النهيُّ عن الصلاةِ بعدَ العصرِ [الذي] (٣) هوَ أحدُ الستةِ الأوقاتِ.

[صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة العصر نافلة]

٢٦/ ١٦٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَينِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ" ، فَقُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: "لَا" ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤) . [حسن]

(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ) ؛ في سؤالهِا ما يدلُّ على أنهُ - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّهِمَا قبلَ ذلكَ عندَها، أوْ أنَّها قدْ كانتْ علمتْ بالنهي فاستنكرت مخالفةَ الفعلِ لهُ. (فَقَالَ: شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ) ، قدْ بيَّنَ الشاغلَ لهُ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ "أتاهُ ناسٌ منْ عبدِ القيس" (٥) ، وفي روايةٍ عن ابن عباسٍ عندَ الترمذي (٦) : "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أتاهُ مالٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت