٢٨/ ١٤٢٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَومٍ وَهُم لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ في أُذُنَيهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ" ، يَعْنِي: الرَّصَاصُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ (١) . [صحيح]
(وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ تَسَمّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ في اُذنَيْهِ الآنُكُ) بفتحِ الهمزةِ والمدِّ، وضمِّ النونِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَعْني الرَّصاصِ) هوَ مدرجٌ في الحديثِ [من الراوي] (٢) تفسيرًا [لما قبلَه] (٣) ، (أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ) [هكذا] (٤) في نسخِ بلوغِ المرامِ. تسمَّع بالمثناةِ الفوقيةِ وتشديدِ الميمِ، ولفظُ البخاريِّ: منِ استمعَ. والحديثُ دليلٌ على تحريمِ استماعِ حديثِ منْ يكرهُ [سماعَ] (٥) [حديثهِ] (٦) ، ويُعْرَفُ بالقرائنِ أو التصريحِ. ورَوَى البخاريُّ في الأدبِ المفردِ (٧) منْ روايةِ سعيدٍ المقبريِّ قالَ: مررتُ على ابن عمرَ ومعَهُ رجلٌ يتحدثُ فقمتُ إليهما، فلطم [في] (٨) صدري وقالَ: إذا وجدتَ اثنينِ يتحدثانِ فلا تقمْ معهُما حتَّى تستأذنَهم. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (٩) : لا يجوزُ لأحدٍ أن يدخلَ على المتناجينَ في حالِ لَناجيهمَا. قالَ المصنفُ: ولا ينبغي للداخلِ عليهِمَا القعودُ [عندَهمَا] (١٠) ، ولو تباعدَ عنْهما إلَّا بإذنهما، لأنَّ [افتتاحهما] (١١) الكلامَ سِرًّا [وليس عندَهما] (١٢) [أحدٌ] (١٣) دلَّ على أنَّهما لا يريدانِ الاطلاع [عليه] (١٤) . وقدْ يكونُ لبعضِ الناسِ قوةُ فهمٍ إذا سمعَ بعضَ الكلامِ استدلَّ بهِ على باقيهِ، فلا بدَّ لهُ