فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 2551

[الباب الثالث] بابُ قسمةِ الصدقاتِ أي قسمةُ اللهِ للصدقاتِ بينَ مصارِفها

[حدُّ الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة]

١/ ٦٠٣ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لغَنيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ رَجُلٍ اشتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَو غَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مسْكِينٍ تُصُدِّقَ علَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنيٍّ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) ، وَأبُو دَاوُدَ (٢) ، وَابْنُ مَاجَهْ (٣) ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٤) ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ (٥) . [صحيح] .

(عنْ أبي سعيدِ الخدريِّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت